الإمام الشافعي
135
أحكام القرآن
« ما يؤثر عنه في البيوع ، والمعاملات » « والفرائض ، والوصايا » ( أنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا أبو العباس الأصمّ ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، قال : « قال اللّه تبارك وتعالى : ( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ، وَحَرَّمَ الرِّبا : 2 - 275 ) . فاحتمل إحلال اللّه البيع ، معنيين : » « ( أحدهما ) : أن يكون أحل كلّ بيع تبايعه المتبايعان « 1 » - : جائزى الأمر فيما تبايعاه . - عن تراض منهما . وهذا أظهر معانيه . » « ( والثاني ) : أن يكون اللّه أحلّ البيع : إذا كان مما لم ينه عنه رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وسلم ) : المبيّن عن اللّه ( عزّ وجلّ ) معنى ما أراد . » « فيكون هذا : من الجملة « 2 » التي أحكم اللّه فرضها بكتابه ، وبيّن : كيف هي ؟ على لسان نبيه ( صلى اللّه عليه وسلم ) . أو : من العام الذي أراد به الخاصّ ؛ فبيّن رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وسلم ) : ما أريد بإحلاله منه ، وما حرّم ؛ أو يكون داخلا فيهما . أو : من العام الذي أباحه ، إلا ما حرّم على لسان نبيه منه ، وما في معناه . كما كان الوضوء « 3 » فرضا على كل متوضئ :
--> ( 1 ) كذا بالأم ( ج 3 ص 2 ) ، وفي الأصل : « متبايعان » ، وهو خطأ وتحريف من الناسخ ، أو يكون قوله : « جائزى » ، محرفا عن : « جائزا » ( 2 ) في الأم : « الجمل » ، ولا فرق في المعنى . ( 3 ) كذا بالأم ، وفي الأصل : « في الضوء » ، والزيادة من الناسخ .